12 شباط, 2007
محمد الشعري
برنامج
دعــوة عــامــة لكافة المناضلين العـرب
للإنتماء للحزب الديموقراطي التونسي و الإتحاد العربي للأحزاب الديموقراطية ، يقع توجيه طلب في الموضوع إلى مؤسسهـما على العناويـن التالية : أولا :
ثانيا :محمد الشعريصندوق بريد 35 – مركز عمومي للبريد – طريق تنيور – كيلومتر 1 – صفاقس – الجمهورية التونسية.ثالثا :عنوان الإقامة : منزل محمد الشعري الهاتف: 24310363 ( 216 )النهج 592 ، نهج إسحاق بن حنين المنطقة 27 صفاقس الشمالية يمكن الوصول إلى عنوان الإقامة من طريقين إثنين :- طريق تنيور - كيلومتر 3 - مركز قدور- طريق تونس - كيلومتر 3 - محطة الوقود شال مع إرسال : أولا : نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمرسل المقتنع بالآراء الواردة في هذا البرنامج التأسيسي ، و في هذا الإعلام ، والمؤدي القسم الآتي :" أقسم بالشعب التونسي ، و بالأمة العربية ، و بالإنسانية جمعاء ، أن ألتزم مدى الحياة بالشفافية و بفلسفة الأخلاق في كافة شؤوني الشخصية والسياسية ، و أن أخدم و أعزز مبادئ و برامج وقيادة و هياكل الحزب الديموقراطي التونسي و الإتحاد العربي للأحزاب الديموقراطية ، من أجل تحرر و توحد و تقدم الوطن العربي ، و من أجل تحقيق مجتمع العلم و الأخلاق و التطور و السعادة ، مجتمع العقلانية و الشفافية و الديموقراطية و الحريات الشخصية و السياسية و حقوق الإنسان ، و من أجل تأسيس الدولة العربية ، دولة التنمية الشاملة والمستديمة " . ثانيا : نسخة من بطاقة السجل العدلي ( البطاقة عدد 3 ) لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثة أشهر . ثالثا : نسخة من دفاتر الحالة المدنية ( مضمون الولادة) لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثة أشهر . رابعا : تحديد أولي لمبلغ المشاركة الشخصية في الإكتتاب لتأسيس شركة الإتحاد ، شركة مساهمة مختصة في الطباعة والنشر والتوزيع ، تتولى إصدار: مجلة سياسية شهرية بعنوان : " بحوث ديموقراطية عربية " ، و سلسلة كتب سياسية شهرية بعنوان : " بدائل عربية " . خامسا : عشرة ظروف بريدية تحمل الطوابع البريدية الخاصة بها و عنوان المرسل .
| البرنامج التأسيسي للحزب الديموقراطي التونسي و للإتحاد العربي للأحزاب الديموقراطية | |
| الفصل الأول | من أجل التطوير القضائي |
| الفصل الثاني | من أجل التطوير الأمني |
| الفصل الثالث | من أجل التطوير السياسي |
| الفصل الرابع | من أجل التطوير الإقتصادي |
| الفصل الخامس | من أجل التطوير الإجتماعي |
| الفصل السادس | من أجل التطوير الثقافي |
الفصل الأول من أجل التطوير القضائي
إعتماد النظام القضائي على الأساس التالي :أ - كل من يقوم بتقديم الأدلة على وجود مخالفة للقانون إلى السلطة القضائية يحصل ، بحكم من المحكمة التي تختتم البت في القضية ، على مكافأة مالية مساوية لقيمة الضرر المادي أوالمعنوي الحاصل أو الممكن الحصول جراء تلك المخالفة .ب - يتم خصم أموال المكافآت المضادة للإجرام عموما والمضادة للإجرام المنظم خصوصا من ممتلكات الأشخاص المخالفين للقانون .ج - يقع إعتبار هذا النظام جوهر كل تطوير للمجتمع و للدولة .
إعتماد التساوي في الردع ضد المخالفات التالية :أ - القيام بعمل مخالف للقانون .ب - الإمتناع عن القيام بعمل يوجبه القانون .ج - التستر على القيام بعمل مخالف للقانون .د - التستر على الإمتناع عن القيام بعمل يوجبه القانون .هـ - التحريض على القيام بعمل مخالف للقانون .و - التحريض على الإمتناع عن القيام بعمل يوجبه القانون .ي - التحريض على التستر على القيام بعمل مخالف للقانون .ز - التحريض على التستر على الإمتناع عن القيام بعمل يوجبه القانون .
تحديد الآجال القصوى للبت في القضايا المعروضة أمام المحاكم كالآتي : أ - شهر واحد للبت في القضايا المعروضة أمام المحاكم الابتدائية .ب - ثلاثة أشهر للبت في القضايا المعروضة أمام محاكم الاستئناف .ج - ستة أشهر للبت في القضايا المعروضة أمام محكمة التعقيب .
المسؤولية عن الشؤون الإدارية للمحاكم مشتركة بين السلطتين القضائية و التنفيذية بما يعزز الشفافية .
تسند المحاكم كل ما تراه مناسبا من قضاياها إلى المجالس البلدية من أجل :أ - إبداء الرأي فيه .ب - إجراء جلسات صلحية بخصوصه .ج - متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بخصوصه تحت إشراف القضاة المختصين في تنفيذ الأحكام القضائية . المبدأ السادس أ - قضايا الأحوال الشخصية تسندها المحاكم إلى المجالس البلدية للبت فيها تحت إشراف السلطة القضائية .ب - حقوق و مصالح الطفولة مقدمة على حقوق و مصالح الآباء و الأمهات في قضايا الأحوال الشخصية .ج - حقوق و مصالح الأمهات ، بحكم التركيبة الثقافية و الإجتماعية الحالية ، هي عموما الأضمن ، في نظر القضاء ، لحقوق و مصالح الأطفال في شؤون حضانتهم و رعايتهم في قضايا الأحوال الشخصية .د - حقوق و مصالح المجتمع مقدمة على حقوق و مصالح الأفراد في قضايا الأحوال الشخصية .
أ - إستبدال نظام السجون بنظام العمل الإصلاحي المجاني المراقب في مؤسسات عمومية و مشاريع وطنية تحددها السلطة القضائية ، مع مراقبة إقامة و تنقل الأشخاص المحكومين مراقبة دقيقة بواسطة أجهزة الأساور الألكترونية المخصصة للغرض و المرتبطة بحواسيب وزارتي العدل و الأمن . و ذلك كبديل عن عقوبة السجن من الأساس و بصفة شاملة ، بديل يمكن أن تمتد الأحكام المعتمدة عليه من العمل مدة بضعة أشهر و حتى العمل مدى الحياة .يقع إسناد الأولوية للأعمال الزراعية و المنجمية الواقعة في المناطق الصحراوية و القاحلة. ( من الواجب في هذا الإطار القضائي و الإصلاحي ، التركيز قدر الإمكان على القطاعات الزراعية التي يذكر المؤرخون أنها كانت في تونس أثناء الإحتلال الفرنسي ، و بعبارة جان بونسي : " قد فاقت إلى حد كبير – بدون شك – الزراعة الفرنسية مثلا، و ذلك بإستعمال جرار بالنسبة لأقل من45 هكتار من الأراضي المزروعة (80 هكتارا من الأراضي المستريحة المحروثة ) و حصادة درَاسة بالنسبة لمساحة 160 هكتار". "الإستعمار و الزراعة الأوروبية بالبلاد التونسية منذ سنة 1881 " باريس1958 ، كما ورد ذلك في الصفحة 134 من كتاب " تاريخ تونس المعاصر " ، تأليف أحمد القصاب ، و تعريب حمادي الساحلي ، و إصدار الشركة التونسية للتوزيع سنة 1986 .) ب - يتولى أعوان السجون السابقون إدارة هذا العمل الإصلاحي المراقب .ج - إعتماد نظام تعليم نصوص القانون لكل من تثبت السلطة القضائية إدانته ، تعليما تراقبه السلطة القضائية . يتمثل هذا النظام في إلزام الأشخاص المحكومين إلزاما قضائيا بالحضور يوميا الى مراكز الشرطة ، و بالإستظهار أمام أعوان الأمن ، كتابيا و شفاهيا ، لكافة النصوص القانونية التي حددتها السلطة القضائية لهم .الحد الأدنى لفترات الحفظ و الإستظهار هذه هو : - ثلاثة أشهر قابلة للتجديد ، بالنسبة للجنح . - سنة قابلة للتجديد ، بالنسبة للجنايات . يتم التجديد كلما طلب الأعوان المختصون ذلك من السلطة القضائية، و أشارت لهم كتابيا بالموافقة .د - مخالفة ما تنص عليه الفقرتان ( أ ) و ( ج ) تنتج عنها غرامة مالية تحددها السلطة القضائية مع وضع المخالفين في حالة إيقاف في مراكز الشرطة الى أن يلتزموا بحسن تنفيذ عقوباتهم المحددة .هـ - يقع تشريك المنظمات المختصة ، مثل المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ، في متابعة و تطوير هذا النظام .
أ - تشكيل المجلس الوطني للوقاية من العنف ، هيئة قضائية و سياسية مشتركة لدراسة كل ما يعتبر ، من أي طرف مؤسساتي أو فردي ، و لأي سبب ، و بأي شكل ، أنه يشكل عملا مخالفا للإلتزام الدقيق والغير مشروط بإتفاقيات الأمم المتحدة الضامنة لحقوق الإنسان ، و بالإتفاقيات الدولية الأخرى المتممة لها ، أو بالتشريعات الوطنية المتعلقة بنفس الموضوع . ب - يتشكل المجلس من مئة عضو موزعين بالتساوي العددي بين المكونات الأربع التالية :- أولا : السلطة القضائية .- ثانيا : السلطة التنفيذية .- ثالثا : كافة الأحزاب .- رابعا : المنظمات المختصة في حقوق الإنسان ، و في الحريات الشخصية والسياسية، وفي فلسفة الأخلاق ، و في الشفافية . ج - يعتمد المجلس على قاعدة أن كل إستخدام للعنف خارج الإستثناء المتمثل في إضطرار أعوان وزارة الأمن إليه بإعتباره آخر و أسوأ الحلول التي تفرضها الضرورة القصوى ، و خارج الدفاع الشرعي عن النفس أو عن الوطن و تحرير أراضيه المحتلة، هو عمل إجرامي .و يعتبر أن كل تستر أو تحريض على عنف إجتماعي أو أمني أو سياسي أو عقائدي ، و كل تجاهل له أو إشادة به أو تبرير له ، خارج إطار الإستثناء المذكور أعلاه ، إنما هو عمل إجرامي كذلك . و ينطبق هذا على الأفراد و الأحزاب و المنظمات الأخرى و المؤسسات الحكومية على السواء . د - يهدف المجلس الوطني للوقاية من العنف إلى تعزيز و تأكيد الثقة في أن كل دولة ديموقراطية تستفيد مباشرة من نقد ذاتها ، من أجل المزيد من عقلنة ديموقراطيتها . و يكون ذلك بتشريك أكبر عدد ممكن من وجهات النظر المتعددة، ومن القناعات المختلفة ، و من التجارب المتباينة ، تشريكا فاعلا في صياغة الإقتراحات العملية و الوقائية و المستقبلية، و في تنفيذها و تقييمها و تطويرها . هذه الثقة هي التي تحقق الوقاية من التعارض بين المؤسسات الحكومية و المؤسسات الغير حكومية ، وهي التي توثق و تقوي التكامل بينها . هـ - يحدد المجلس الوطني للوقاية من العنف تحديدا دقيقا و بالتفصيل الإجراءات التي يراها ضرورية لتعزيز الطابع الأخلاقي للأنشطة السياسية و الأمنية من خلال برامج التعليم المستمر عبر المدارس أولا ، و عبر المنظمات المختصة ثانيا ، و عبر الأحزاب ثالثا . فذلك هو القادر فعلا، و بسهولة و يسر و بساطة و تلقائية ، على تكوين أجيال متواصلة من الحكماء الرجال و النساء والشباب و المسنـَين والسياسيين و الثقافيين، بينما لا يصنع العنف و العقاب والقمع والردع أي أحد منهم .و - يقدم المجلس الوطني للوقاية من العنف سنويا إلى السلطة التشريعية توصياته الدقيقة و التفصيلية ، بكل ما يصاحبها من مراجع و مستندات و وثائق و شهادات ، واضعا كل ذلك في متناول العموم للإطلاع عليه و تقييمه .
أ - إحداث نظام الإيقاف في أجنحة من مؤسسات فندقية كبديل عن نظام الإيقاف في السجون إلا في الضرورة القصوى ، و في الحالة التي تنص عليها الفقرة ( د ) من المبدأ السابع .ب - الأشخاص المتهمون الذين تثبت السلطة القضائية التهم المنسوبة إليهم يتحملون تكاليف الإقامة والحراسة طيلة فترة الإيقاف كما تحددها وزارة الأمن و وزارة العدل .ج - الأشخاص الذين تثبت السلطة القضائية براءتهم من التهم التي كانت منسوبة إليهم يحصلون ، مباشرة إثر ثبوت براءتهم ، على تعويضات مالية مساوية لقيمة الأضرار المادية و المعنوية الناتجة عن فترة الإيقاف ، كما يحددها القضاء .
السلطة القضائية ، و من خلال مراقبتها لنشاطات السلطة التنفيذية و من ضمنها النشاطات الأمنية ، و بالتعاون مع المنظمات المختصة الغير حكومية ، هي المسؤولة الأولى عن :- وقاية و حماية الأمن الديموقراطي ، و الوظيفة العمومية الديموقراطية ، و السلطة التنفيذية الديموقراطية ، و الدولة الديموقراطية ، أولا ، - و وقاية و حماية الأشخاص الموضوعين تحت الرقابة الأمنية ، و الأشخاص المتهمين، و الأشخاص الموقوفين ، و عائلاتهم ، ثانيا ،من كافة الأساليب الأمنية الخاطئة و المتمثلة أساسا في :أ - التعذيب المادي أو المعنوي المباشر أو غير المباشر .ب - التخريب العائلي أو الإجتماعي أو السياسي . المبدأ الحادي عشر إلغاء قانون الصحة العقلية ، و إستبداله بقانون يمنع ما يلي : أولا - يمنع الحرب النفسية و إستخداماتها السياسية و الأمنية و الدينية والإجتماعية ، مع توضيح أن البسيكولوجيا، كسلاح و كشعوذة ، تتلاشى بحكم التطور الديموقراطي و العقلاني للمجتمع و للدولة ، و بنشر الفكر العلمي و الأخلاقي و النضالي في كافة المؤسسات الحكومية و غير الحكومية ، و في كافة فئات الشعب . ثانيا - يمنع المواد والأساليب المسببة للإدمان أو للتبعية المادية أو المعنوية المباشرة أو الغير مباشرة ، كالتبغ و المشروبات الكحولية ، إذ من البديهي أنه ليس للتسمم بالتبغ أو بالكحول أو بما إلى ذلك علاقة بالحريات الشخصية . هذه الحريات الشخصية تعقلنها و تأنسنها فلسفة الأخلاق ، و تضبطها و توجهها المعرفة العلمية . ثالثا - يمنع تدخل البسيكولوجيين في مسائل ، يمكن و يجب أن تجعلها الشفافية و العقلانية و الديموقراطية و المعرفة العلمية ، مسائلا من إختصاصات الرياضياتيين و الفيزيائيين ، و من تطبيقات المهندسين ، مثل ما يسمى حاليا telepatie ، envoutement ، radiesthesie ، oniromancie ، somnambulisme، و ما إليها .
أ - كل حالة من حالات الأمراض العقلية أو النفسية ، أو ممَا قد يوصف بذلك من طرف أو من آخر، و بأي شكل ، ولأي سبب ، تقع مراقبتها على الصعيدين الفردي و الجماعي ، و بأسلوبين إثنين من المراقبة : الأسلوب الأمني و الأسلوب الاجتماعي .ب - يقع تشريك المؤسسات المختصة في حقوق الإنسان و الحريات الشخصية والسياسية والشفافية و التعددية الحزبية في هذه المراقبة .ج - تقدم الإدارات الأمنية والإجتماعية والمؤسسات المختصة المذكورة أعلاه تقاريرها الى وزارة العدل ، و تضعها في متناول العموم للإطلاع عليها ولتقييمها .د - يقع إلغاء ما يسمى السر الطبي . فالشفافية ضمان للحريات الشخصية والسياسية و لحقوق الإنسان .
إلغاء القوانين العسكرية و محاكمها ، وإدماج مشمولاتها في قوانين و محاكم السلطة القضائية .
أ - إحداث المجلس الأعلى للأخلاق .ب - المجلس الأعلى للأخلاق مجلس قضاة من ذوي الخبرة القضائية لأكثر من ثلاثين سنة ، غير قابلين للعزل ، وأحكامهم غير قابلة للإستئناف .ج - المجلس الأعلى للأخلاق هو المسؤول عن شؤون الأحزاب و الإنتخابات ( الترشح للإنتخابات، والحملات الإنتخابية ، و التصويت ، و إعلان و متابعة النتائج ) .د - للمجلس الأعلى للأخلاق حق الإعتراض ، و لو لمجرد الإشتباه ، أو لدواعي الإحتياط ، أو لأية مسائل أخرى لها علاقة مباشرة بما يراه من مسائل أخلاقية ، على ترشح أي شخص لأية إنتخابات .هـ - المجلس الأعلى للأخلاق مسؤول عن مراقبة القضاة و سائر أعضاء سلك القضاء ، من حيث كل ما له علاقة مباشرة بما يراه من مسائل أخلاقية ، سواء في شؤونهم الشخصية أو الوظيفية .
أ - المجلس الدستوري مجلس قضاة من ذوي الخبرة القضائية لأكثر من ثلاثين سنة ، غير قابلين للعزل ، و أحكامهم غير قابلة للإستئناف .ب - يقدم المجلس الدستوري تقاريره سنويا إلى رئيس الدولة و إلى السلطة التشريعية عن القضايا التي يحددها له القانون ، وعن القضايا التي يتقدم بها إليه حزب من الأحزاب أو منظمة من المنظمات الأخرى .ج - بناء على رصد تطورات القانون الدولي و التطورات الدستورية في الدول الديموقراطية ، و على مجمل أنشطته و القضايا المعروضة عليه ، يقدم المجلس الدستوري ، و بوتيرة مرة واحدة كل عشر سنوات ، إقتراحا موجها الى السلطة التشريعية - بالإبقاء على الصيغة الجاري بها العمل للدستور ، - أو بإجراء ما يراه ضروريا من تطوير له . د - يكون إقتراح المجلس الدستوري بالإبقاء على الصيغة الجاري بها العمل للدستور إقتراحا نافذ المفعول بعد المصادقة عليه بأغلبية الثلثين على الأقل من طرف أعضاء السلطة التشريعية .هـ - يكون إقتراح المجلس الدستوري بإجراء ما يراه ضروريا من تطوير للدستور، إقتراحا نافذ المفعول بعد مضي سنة على المصادقة عليه بأغلبية الثلثين على الأقل من طرف أعضاء السلطة التشريعية .
يحرص القضاة في القضايا الإدارية و السياسية المعروضة أمامهم على تحقيق ما يلي : - كل من يتولى مسؤولية إدارية أو سياسية ، و كل من على صلة به ، هو أولى بأن يكون موضع المراقبة .- كلما إزدادت المسؤوليات السياسية و الإدارية الحكومية و غير الحكومية إزدادت ضرورة و دقة المراقبة و المحاسبة لأصحابها ، من أجل ضمان الحماية و الوقاية لهم ، و لعائلاتهم ، و للمجتمع ، و للدولة من الفساد عموما ، و من الرشوة بكل أشكالها النقدية و العينية و المادية و المعنوية و الفردية و الجماعية و المباشرة و غير المباشرة خصوصا . - القضاة و سائر أعوان السلطة القضائية يقدمون شخصيا و مهنيا ، و للعموم ، نموذجا للإلتزام بهذه الشفافية. - المنظمات المختصة في حماية حقوق المتهمين و الموقوقين و المحكومين ، و في مراقبة السلطة القضائية ، و في الوقاية من الأخطاء القضائية ، هي منظمات يحترمها القضاة و سائر أعوان السلطة القضائية ، و يعتبرونها ضرورية لنزاهة و عدالة و حيادية و مصداقية القضاء .
أ - يعتمد سلك القضاء على نظام الإنتخابات الداخلية و على نظام التعلم مدى الحياة لتحديد الترقية المهنية للقضاة .ب - رواتب و مكافآت أعضاء سلك القضاء يحددها المجلس الأعلى للقضاء بما يدعم إستقلالية و شفافية السلطة القضائية ، و بما يؤكد للجميع و بإستمرار أنها سلطة محمية فعلا من الفساد عموما و من الرشوة خصوصا .