الإتحاد

البرنامج - الفصل الأول - 1 / 6

محمد الشعري  

 برنامج      

  دعــوة عــامــة لكافة المناضلين العـرب  

 للإنتماء للحزب الديموقراطي التونسي و الإتحاد العربي للأحزاب الديموقراطية ، يقع توجيه طلب في الموضوع إلى مؤسسهـما على العناويـن التالية : أولا :

chaari_mohamed2005@yahoo.fr

 ثانيا :محمد الشعريصندوق بريد 35 – مركز عمومي للبريد – طريق تنيور – كيلومتر 1 – صفاقس –  الجمهورية التونسية.ثالثا :عنوان الإقامة : منزل محمد الشعري الهاتف: 24310363 ( 216 )النهج 592 ، نهج إسحاق بن حنين المنطقة 27 صفاقس الشمالية يمكن الوصول إلى عنوان الإقامة من طريقين إثنين :-        طريق تنيور   -  كيلومتر  3  -   مركز قدور-        طريق تونس  -  كيلومتر  3  -   محطة الوقود شال    مع إرسال :   أولا  :    نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمرسل المقتنع بالآراء الواردة في هذا البرنامج التأسيسي ، و في هذا الإعلام ،   والمؤدي القسم الآتي :" أقسم بالشعب التونسي ، و بالأمة العربية ، و بالإنسانية جمعاء ، أن ألتزم مدى الحياة بالشفافية و بفلسفة الأخلاق في كافة شؤوني الشخصية والسياسية ، و أن أخدم و أعزز مبادئ و برامج وقيادة و هياكل الحزب الديموقراطي التونسي و الإتحاد العربي للأحزاب الديموقراطية ، من أجل تحرر و توحد و تقدم الوطن العربي ، و من أجل تحقيق مجتمع العلم و الأخلاق و التطور و السعادة ، مجتمع العقلانية و الشفافية و الديموقراطية و الحريات الشخصية و السياسية و حقوق الإنسان ، و من أجل تأسيس الدولة العربية ، دولة التنمية الشاملة والمستديمة " . ثانيا  :   نسخة من بطاقة السجل العدلي ( البطاقة عدد 3 ) لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثة أشهر . ثالثا  :   نسخة من دفاتر الحالة المدنية ( مضمون الولادة) لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثة أشهر . رابعا :     تحديد أولي لمبلغ المشاركة الشخصية في الإكتتاب لتأسيس شركة الإتحاد ، شركة مساهمة مختصة في الطباعة والنشر والتوزيع ، تتولى إصدار:             مجلة سياسية شهرية بعنوان : " بحوث ديموقراطية عربية " ،            و سلسلة كتب سياسية شهرية  بعنوان : " بدائل عربية " . خامسا :   عشرة ظروف بريدية تحمل الطوابع البريدية الخاصة بها و عنوان المرسل .  

البرنامج التأسيسي للحزب الديموقراطي التونسي و للإتحاد العربي للأحزاب الديموقراطية 
الفصل الأولمن أجل التطوير القضائي
الفصل الثانيمن أجل التطوير الأمني
الفصل الثالثمن أجل التطوير السياسي
الفصل الرابعمن أجل التطوير الإقتصادي
الفصل الخامسمن أجل التطوير الإجتماعي
الفصل السادسمن أجل التطوير الثقافي

  الفصل الأول من أجل التطوير القضائي    

المبدأ الأول

 إعتماد النظام القضائي على الأساس التالي :أ   -   كل من يقوم بتقديم الأدلة على وجود مخالفة للقانون إلى السلطة القضائية يحصل ، بحكم من المحكمة التي تختتم البت في القضية ، على مكافأة مالية مساوية لقيمة الضرر المادي أوالمعنوي الحاصل أو الممكن الحصول جراء تلك المخالفة .ب  -    يتم خصم أموال المكافآت المضادة للإجرام عموما والمضادة للإجرام المنظم خصوصا من ممتلكات الأشخاص المخالفين للقانون .ج  -   يقع إعتبار هذا النظام جوهر كل تطوير للمجتمع و للدولة . 

المبدأ الثاني

 إعتماد التساوي في الردع ضد المخالفات التالية :أ    -   القيام بعمل مخالف للقانون .ب  -   الإمتناع عن القيام بعمل يوجبه القانون .ج  -   التستر على القيام بعمل مخالف للقانون .د   -   التستر على الإمتناع عن القيام بعمل يوجبه القانون .هـ  -   التحريض على القيام بعمل مخالف للقانون .و   -   التحريض على الإمتناع عن القيام بعمل يوجبه القانون .ي  -   التحريض على التستر على القيام بعمل مخالف للقانون .ز  -   التحريض على التستر على الإمتناع عن القيام بعمل يوجبه القانون . 

المبدأ الثالث

 تحديد الآجال القصوى للبت في القضايا المعروضة أمام المحاكم كالآتي : أ    -   شهر واحد للبت في القضايا المعروضة أمام المحاكم الابتدائية .ب  -   ثلاثة أشهر للبت في القضايا المعروضة أمام محاكم الاستئناف .ج  -   ستة أشهر للبت في القضايا المعروضة أمام محكمة التعقيب . 

المبدأ الرابع

 المسؤولية عن الشؤون الإدارية للمحاكم مشتركة بين السلطتين القضائية و التنفيذية بما يعزز الشفافية . 

المبدأ الخامس

 تسند المحاكم كل ما تراه مناسبا من قضاياها إلى المجالس البلدية من أجل :أ    -   إبداء الرأي فيه .ب  -   إجراء جلسات صلحية بخصوصه .ج  -   متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بخصوصه تحت إشراف القضاة المختصين في تنفيذ الأحكام القضائية . المبدأ السادس أ    -   قضايا الأحوال الشخصية تسندها المحاكم إلى المجالس البلدية للبت فيها تحت إشراف السلطة القضائية .ب  -   حقوق و مصالح الطفولة مقدمة على حقوق و مصالح الآباء و الأمهات في قضايا الأحوال الشخصية .ج  -   حقوق و مصالح الأمهات ، بحكم التركيبة الثقافية و الإجتماعية الحالية ، هي عموما الأضمن ، في نظر القضاء ، لحقوق و مصالح الأطفال في شؤون حضانتهم و رعايتهم في قضايا الأحوال الشخصية  .د   -  حقوق و مصالح المجتمع مقدمة على حقوق و مصالح الأفراد في قضايا الأحوال الشخصية . 

المبدأ  السابع

 أ   -   إستبدال نظام السجون بنظام العمل الإصلاحي المجاني المراقب في مؤسسات عمومية و مشاريع وطنية تحددها السلطة القضائية ، مع مراقبة إقامة و تنقل الأشخاص المحكومين مراقبة دقيقة بواسطة أجهزة الأساور الألكترونية المخصصة للغرض و المرتبطة بحواسيب وزارتي العدل و الأمن . و ذلك كبديل عن عقوبة السجن من الأساس و بصفة شاملة ، بديل يمكن أن تمتد الأحكام المعتمدة عليه من العمل مدة بضعة أشهر و حتى العمل مدى الحياة .يقع إسناد الأولوية للأعمال الزراعية و المنجمية الواقعة في المناطق الصحراوية و القاحلة. ( من الواجب في هذا الإطار القضائي و الإصلاحي ، التركيز قدر الإمكان على القطاعات الزراعية التي يذكر المؤرخون أنها كانت في تونس أثناء الإحتلال الفرنسي ، و بعبارة جان بونسي : " قد فاقت إلى حد كبير – بدون شك – الزراعة الفرنسية مثلا، و ذلك بإستعمال جرار بالنسبة لأقل من45 هكتار من الأراضي المزروعة (80 هكتارا من الأراضي المستريحة المحروثة ) و حصادة درَاسة بالنسبة لمساحة 160 هكتار".  "الإستعمار و الزراعة الأوروبية بالبلاد التونسية منذ سنة 1881 " باريس1958 ، كما ورد ذلك في الصفحة 134 من كتاب " تاريخ تونس المعاصر " ، تأليف أحمد القصاب ، و تعريب حمادي الساحلي ، و إصدار الشركة التونسية للتوزيع سنة 1986 .) ب  -   يتولى أعوان السجون السابقون إدارة هذا العمل الإصلاحي المراقب .ج  -   إعتماد نظام تعليم نصوص القانون لكل من تثبت السلطة القضائية إدانته ، تعليما تراقبه السلطة القضائية . يتمثل هذا النظام في إلزام الأشخاص المحكومين إلزاما قضائيا بالحضور يوميا الى مراكز الشرطة ، و بالإستظهار أمام أعوان الأمن ، كتابيا و شفاهيا ، لكافة النصوص القانونية التي حددتها السلطة القضائية لهم .الحد الأدنى لفترات الحفظ و الإستظهار هذه هو : -  ثلاثة أشهر قابلة للتجديد ، بالنسبة للجنح . -  سنة قابلة للتجديد ، بالنسبة للجنايات . يتم التجديد كلما طلب الأعوان المختصون ذلك من السلطة القضائية، و أشارت لهم كتابيا بالموافقة .د  -   مخالفة ما تنص عليه الفقرتان  ( أ )  و  ( ج )  تنتج عنها غرامة مالية تحددها السلطة القضائية مع وضع المخالفين في حالة إيقاف في مراكز الشرطة الى أن يلتزموا بحسن تنفيذ عقوباتهم المحددة .هـ  -  يقع تشريك المنظمات المختصة ، مثل المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ، في متابعة و تطوير هذا النظام . 

المبدأ الثامن

  أ  -    تشكيل المجلس الوطني للوقاية من العنف ، هيئة قضائية و سياسية مشتركة لدراسة كل ما يعتبر ، من أي طرف مؤسساتي أو فردي ، و لأي سبب ، و بأي شكل ، أنه يشكل عملا مخالفا للإلتزام الدقيق والغير مشروط بإتفاقيات الأمم المتحدة الضامنة لحقوق الإنسان ، و بالإتفاقيات الدولية الأخرى المتممة لها ، أو بالتشريعات الوطنية المتعلقة بنفس الموضوع . ب  -   يتشكل المجلس من مئة عضو موزعين بالتساوي العددي بين المكونات الأربع التالية :-        أولا : السلطة القضائية .-        ثانيا : السلطة التنفيذية .-        ثالثا : كافة الأحزاب .-        رابعا : المنظمات المختصة في حقوق الإنسان ، و في الحريات الشخصية والسياسية، وفي فلسفة الأخلاق ، و في الشفافية . ج  -   يعتمد المجلس على قاعدة أن كل إستخدام للعنف خارج الإستثناء المتمثل في إضطرار أعوان وزارة الأمن إليه بإعتباره  آخر و أسوأ الحلول التي تفرضها الضرورة القصوى ، و خارج الدفاع الشرعي عن النفس أو عن الوطن و تحرير أراضيه المحتلة، هو عمل إجرامي .و يعتبر أن كل تستر أو تحريض على عنف إجتماعي أو أمني أو سياسي أو عقائدي ، و كل تجاهل له أو إشادة به أو تبرير له ، خارج إطار الإستثناء المذكور أعلاه ، إنما هو عمل إجرامي كذلك . و ينطبق هذا على الأفراد و الأحزاب و المنظمات الأخرى و المؤسسات الحكومية على السواء . د  -   يهدف المجلس الوطني للوقاية من العنف إلى تعزيز و تأكيد الثقة في أن كل دولة ديموقراطية تستفيد مباشرة من نقد ذاتها ، من أجل المزيد من عقلنة ديموقراطيتها . و يكون ذلك بتشريك أكبر عدد ممكن من وجهات النظر المتعددة، ومن القناعات المختلفة ، و من التجارب المتباينة ، تشريكا فاعلا في صياغة الإقتراحات العملية و الوقائية و المستقبلية، و في تنفيذها و تقييمها و تطويرها . هذه الثقة هي التي تحقق الوقاية من التعارض بين المؤسسات الحكومية و المؤسسات الغير حكومية ، وهي التي توثق و تقوي التكامل بينها .   هـ  -   يحدد المجلس الوطني للوقاية من العنف تحديدا دقيقا  و بالتفصيل الإجراءات التي يراها ضرورية لتعزيز الطابع الأخلاقي للأنشطة السياسية و الأمنية من خلال برامج التعليم المستمر عبر المدارس أولا ، و عبر المنظمات المختصة ثانيا ، و عبر الأحزاب ثالثا . فذلك هو القادر فعلا، و بسهولة و يسر و بساطة و تلقائية ، على تكوين أجيال متواصلة من الحكماء الرجال و النساء والشباب و المسنـَين والسياسيين و الثقافيين، بينما لا يصنع العنف و العقاب والقمع والردع  أي أحد منهم .و  -   يقدم المجلس الوطني للوقاية من العنف سنويا إلى السلطة التشريعية توصياته الدقيقة و التفصيلية ، بكل ما يصاحبها من مراجع و مستندات و وثائق و شهادات ، واضعا كل ذلك في متناول العموم للإطلاع عليه و تقييمه . 

المبدأ التاسع

 أ    -   إحداث نظام الإيقاف في أجنحة من مؤسسات فندقية كبديل عن نظام الإيقاف في السجون إلا في الضرورة القصوى ، و في الحالة التي تنص عليها الفقرة  (  د  )  من المبدأ السابع .ب  -   الأشخاص المتهمون الذين تثبت السلطة القضائية التهم المنسوبة إليهم يتحملون تكاليف الإقامة والحراسة طيلة فترة الإيقاف كما تحددها وزارة الأمن و وزارة العدل .ج  -    الأشخاص الذين تثبت السلطة القضائية براءتهم من التهم التي كانت منسوبة إليهم يحصلون ، مباشرة إثر ثبوت براءتهم ، على تعويضات مالية مساوية لقيمة الأضرار المادية و المعنوية الناتجة عن فترة الإيقاف ، كما يحددها القضاء . 

المبدأ العاشر

 السلطة القضائية ، و من خلال مراقبتها لنشاطات السلطة التنفيذية و من ضمنها النشاطات الأمنية ، و بالتعاون مع المنظمات المختصة الغير حكومية ، هي المسؤولة الأولى عن :-  وقاية و حماية الأمن الديموقراطي ، و الوظيفة العمومية الديموقراطية ، و السلطة التنفيذية الديموقراطية ، و الدولة الديموقراطية ، أولا ، -  و وقاية و حماية الأشخاص الموضوعين تحت الرقابة الأمنية ، و الأشخاص المتهمين، و الأشخاص الموقوفين ، و عائلاتهم ، ثانيا ،من كافة الأساليب الأمنية الخاطئة و المتمثلة أساسا في :أ   -  التعذيب المادي أو المعنوي المباشر أو غير المباشر .ب -  التخريب العائلي أو الإجتماعي أو السياسي . المبدأ الحادي عشر  إلغاء قانون الصحة العقلية ، و إستبداله بقانون يمنع ما يلي :  أولا - يمنع الحرب النفسية و إستخداماتها السياسية و الأمنية و الدينية والإجتماعية ، مع توضيح أن البسيكولوجيا، كسلاح و كشعوذة ، تتلاشى بحكم التطور الديموقراطي و العقلاني للمجتمع و للدولة ، و بنشر الفكر العلمي و الأخلاقي و النضالي في كافة المؤسسات الحكومية و غير الحكومية ، و في كافة فئات الشعب . ثانيا  -  يمنع المواد والأساليب المسببة للإدمان أو للتبعية المادية أو المعنوية المباشرة أو الغير مباشرة ، كالتبغ و المشروبات الكحولية ، إذ من البديهي أنه ليس للتسمم بالتبغ أو بالكحول أو بما إلى ذلك علاقة بالحريات الشخصية  . هذه الحريات الشخصية تعقلنها و تأنسنها فلسفة الأخلاق ، و تضبطها و توجهها المعرفة العلمية .   ثالثا -  يمنع تدخل البسيكولوجيين في مسائل ، يمكن و يجب أن تجعلها الشفافية و العقلانية و الديموقراطية و المعرفة العلمية ، مسائلا من إختصاصات الرياضياتيين و الفيزيائيين ، و من تطبيقات المهندسين ، مثل ما يسمى حاليا telepatie  ، envoutement ، radiesthesie ، oniromancie ،  somnambulisme، و ما إليها .  

المبدأ الثاني عشر

 أ    -   كل حالة من حالات الأمراض العقلية أو النفسية ، أو ممَا قد يوصف بذلك من طرف أو من آخر، و بأي شكل ، ولأي سبب ، تقع مراقبتها على الصعيدين الفردي و الجماعي ، و بأسلوبين إثنين من المراقبة : الأسلوب الأمني و الأسلوب الاجتماعي .ب  -   يقع تشريك المؤسسات المختصة في حقوق الإنسان و الحريات الشخصية والسياسية والشفافية و التعددية الحزبية في هذه المراقبة .ج  -   تقدم الإدارات الأمنية والإجتماعية والمؤسسات المختصة المذكورة أعلاه تقاريرها الى وزارة العدل ، و تضعها في متناول العموم للإطلاع عليها ولتقييمها .د  -   يقع إلغاء ما يسمى السر الطبي .  فالشفافية ضمان للحريات الشخصية والسياسية و لحقوق الإنسان . 

المبدأ الثالث عشر

 إلغاء القوانين العسكرية و محاكمها ، وإدماج مشمولاتها في قوانين و محاكم السلطة القضائية . 

المبدأ الرابع عشر

 أ    -   إحداث المجلس الأعلى للأخلاق .ب  -   المجلس الأعلى للأخلاق مجلس قضاة من ذوي الخبرة القضائية لأكثر من ثلاثين سنة ، غير قابلين للعزل ، وأحكامهم غير قابلة للإستئناف .ج  -   المجلس الأعلى للأخلاق هو المسؤول عن شؤون الأحزاب و الإنتخابات ( الترشح للإنتخابات، والحملات الإنتخابية ، و التصويت ، و إعلان و متابعة النتائج ) .د  -   للمجلس الأعلى للأخلاق حق الإعتراض ،  و لو لمجرد الإشتباه ، أو لدواعي الإحتياط ، أو لأية مسائل أخرى لها علاقة مباشرة بما يراه من مسائل أخلاقية ، على ترشح أي شخص لأية إنتخابات .هـ  -   المجلس الأعلى للأخلاق مسؤول عن مراقبة القضاة و سائر أعضاء سلك القضاء ، من حيث كل ما له علاقة مباشرة بما يراه من مسائل أخلاقية ، سواء في شؤونهم الشخصية أو الوظيفية . 

المبدأ الخامس عشر

 أ   -   المجلس الدستوري مجلس قضاة من ذوي الخبرة القضائية لأكثر من ثلاثين سنة ، غير قابلين للعزل ، و أحكامهم غير قابلة للإستئناف .ب  -   يقدم المجلس الدستوري تقاريره سنويا إلى رئيس الدولة و إلى السلطة التشريعية عن القضايا التي يحددها له القانون ، وعن القضايا التي يتقدم بها إليه حزب من الأحزاب أو منظمة من المنظمات الأخرى .ج  -   بناء على رصد تطورات القانون الدولي و التطورات الدستورية في الدول الديموقراطية ، و على مجمل أنشطته و القضايا المعروضة عليه ،  يقدم المجلس الدستوري ، و بوتيرة مرة واحدة كل عشر سنوات ، إقتراحا موجها الى السلطة التشريعية  -   بالإبقاء على الصيغة الجاري بها العمل للدستور ،  -   أو بإجراء ما يراه ضروريا من تطوير له .   د  -   يكون إقتراح المجلس الدستوري بالإبقاء على الصيغة الجاري بها العمل للدستور إقتراحا نافذ المفعول بعد المصادقة عليه بأغلبية الثلثين على الأقل من طرف أعضاء السلطة التشريعية .هـ  -   يكون إقتراح المجلس الدستوري بإجراء ما يراه ضروريا من تطوير للدستور، إقتراحا نافذ المفعول بعد مضي سنة على المصادقة عليه بأغلبية الثلثين على الأقل من طرف أعضاء السلطة التشريعية . 

المبدأ السادس عشر

 يحرص القضاة في القضايا الإدارية و السياسية المعروضة أمامهم على تحقيق ما يلي : -        كل من يتولى مسؤولية إدارية أو سياسية ، و كل من على صلة به ، هو أولى بأن         يكون موضع المراقبة .-        كلما إزدادت المسؤوليات السياسية و الإدارية الحكومية و غير الحكومية إزدادت ضرورة و دقة المراقبة و المحاسبة لأصحابها ، من أجل ضمان الحماية و الوقاية لهم ، و لعائلاتهم ، و للمجتمع ، و للدولة من الفساد عموما ، و من الرشوة بكل أشكالها النقدية و العينية و المادية و المعنوية و الفردية و الجماعية و المباشرة و غير المباشرة خصوصا . -        القضاة و سائر أعوان السلطة القضائية يقدمون شخصيا و مهنيا ، و للعموم ، نموذجا للإلتزام بهذه الشفافية. -        المنظمات المختصة في حماية حقوق المتهمين و الموقوقين و المحكومين ، و في مراقبة السلطة القضائية ، و في الوقاية من الأخطاء القضائية ، هي منظمات يحترمها القضاة و سائر أعوان السلطة القضائية ، و يعتبرونها ضرورية لنزاهة و عدالة و حيادية و مصداقية القضاء .  

المبدأ السابع عشر

 أ    -   يعتمد سلك القضاء على نظام الإنتخابات الداخلية و على نظام التعلم مدى الحياة لتحديد الترقية المهنية للقضاة .ب  -  رواتب و مكافآت أعضاء سلك القضاء يحددها المجلس الأعلى للقضاء  بما يدعم إستقلالية و شفافية السلطة القضائية ، و بما يؤكد للجميع و بإستمرار أنها سلطة محمية فعلا من الفساد عموما و من الرشوة خصوصا . 

chaari_mohamed2005@yahoo.fr

من أجل الديموقراطية في الوطن العربي

معا للنضال من أجل وطن عربي حر و موحد و مزدهر، معا للنضال من أجل دولة عربية ديموقراطية تنعم بالشفافية و الحكم الصالح و النزاهة و حقوق الإنسان و كرامته و سعادته، معا من أجل الحريات الشخصية و السياسية، معا من أجل الفكر العلمي و الإنساني و فلسفة الأخلاق و الثقافة التقدمية 

يمكنكم الإتصال بالعنوان التالي

chaari_mohamed2005@yahoo.fr

و ستحصلون بإنتظام على مراسلات مرتبطة بالبرنامج التأسيسي المعروض في هذه المدونة. يمكنكم أن تشاركوا في نشر و توزيع هذا البرنامج و هذه المراسلات، و أن تكونوا بنضالكم هذا مساهمين في خدمة الأمة العربية و الوطن العربي

إتصلوا، و كونوا من الطليعة المبادرة 

 
A service provided by Al Bawaba